المحقق النراقي
43
مستند الشيعة
بمنى ، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، [ ولصحيحة ] ( 1 ) سعيد المتقدمة ( 2 ) . ومن الأعذار : الخوف على النفس ، أو البضع ، أو المال المحترم . ومنه : تمريض المريض الذي يخاف عليه . ومنه : وجود مانع عام أو خاص يمنع منه ، كنفر الحجيج وغيره . وعن الخلاف والمنتهى الاجماع على ذلك ( 3 ) . وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا ، أم لا ؟ عن الغنية : الأول ( 4 ) . والظاهر : الثاني ، لاطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت . وعدوا من ذوي الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاج ، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى : نفي الخلاف عنه ( 5 ) . ومنهم من خص استثناء أهل السقاية بأولاد عباس بن عبد المطلب ( 6 ) ، كما أن منهم من خص استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت ( 7 ) . ولا يخفى أنه لو اضطر الراعي إلى ذلك أو الحاج إلى الساقي صح
--> ( 1 ) في النسخ : وصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه . ( 2 ) في ص : 35 . ( 3 ) الخلاف 2 : 354 ، المنتهى 2 : 771 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 . ( 5 ) الخلاف 2 : 354 ، التذكرة 1 : 392 ، المنتهى 2 : 771 . ( 6 ) كالعلامة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460 ، والشافعي في الأم 2 : 215 . ( 7 ) كالعلامة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460 .